مقاتل ابن عطية
366
أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ « 1 » . وأخرج بسند آخر متصل بإسماعيل عن قيس عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال : كنّا نغزو مع النبيّ ليس لنا نساء « 2 » إلخ . . فلمّا نهاهم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الخصاء لا بدّ أن يأمرهم بالبديل وقد فعل وهو الزواج المنقطع لمن لم يقدر على الزواج الدائم ، وقد أجازهم بالمنقطع كما أشار إليه حديث رقم ( 4615 ) و ( 5075 ) . فقد أورد البخاري حديثين في باب كراهة التبتل والخصاء أحدهما عن ابن شهاب وثانيهما عن الزهري . قال سعيد بن المسيّب : سمعت سعد بن أبي وقّاص يقول : ردّ رسول اللّه على عثمان بن مظعون التبتّل ، ولو أذن له لاختصينا « 3 » . وأخرج أيضا عن جابر بن عبد اللّه وسلمة بن الأكوع قالا : كنّا في جيش فأتانا رسول اللّه فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا « 4 » . وأخرج عن سلمة عن أبيه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « أيّما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا » فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة « 5 » ، وبيّنه عليّ عن النبيّ أنه منسوخ . ملاحظة : ذيل الرواية عن الإمام عليّ عليه السّلام مكذوب عليه لما ورد بالمتواتر عنه عليه السّلام من الطرفين أنه قال : لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي . وأخرج مسلم عن أبي وكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال : سمعت عبد اللّه يقول : كنّا نغزو مع رسول اللّه ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي « 6 » ؟ فنهانا
--> ( 1 ) صحيح البخاري ج 5 / 228 رقم الحديث 4615 وحديث رقم 5075 . ( 2 ) صحيح البخاري ج 6 / 439 رقم الحديث 5071 . ( 3 ) صحيح البخاري ج 6 / 440 رقم الحديث 5073 و 5074 . ( 4 ) صحيح البخاري ج 6 / 453 حديث رقم 5117 . ( 5 ) صحيح البخاري ج 6 / 453 حديث رقم 5119 . ( 6 ) الخصاء : سلّ الخصي ونزع البيضة بشق جلدها حتى يخلص من الشهوة .